للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيرهم تبرعا.

ولا شك أنه إذا جاز ذلك تبرعا جاز من باب أولى إذا وصى المكلف به، أو وكل غيره١.

أما مسألة العمل للميت ووصول الثواب إليه فمسألة أخرى لها حكمها المستقل؛ لأن المراد بها العمل عنه على سبيل إهداء الثواب لا على سبيل إبراء الذمة٢.

الأدلة:

يدل لهذه القاعدة ما يلي:

أولا: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع"٣ قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير"٤.


١ تقدمت قاعدة في هذا المعنى وهي: ((من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه)) .
٢ انظر في هذه المسألة مقدمة شرح صحيح مسلم ١/٨٩-٩٠، ٧/٨٩، ٨/٢٦، وفتح الباري ٤/٢٢٨، ونيل الأوطار ٤/١٤٠-١٤٤.
٣ تقدم تخريجه ص ٤٧٧.
٤ فتح الباري ٤/٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>