للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

١- من أظهر فروع هذه القاعدة الزكاة وقد تقدم القول فيها١.

٢- مل من لا وارث له فإنه لبيت المال، فإن لم يستقم بيت المال جاز لمن هو في يده من آحاد الناس التصرف فيه بالمصالح العامة٢.

٣- ويقرب من ذلك اللقطة فإن منها ما لا يجوز لآحاد الناس التقاطه كالإبل. فإن حِفْظها من حق الإمام. لكن إذا تعذر حفظها من قبل الإمام لأي سبب فقد أجاز بعض الفقهاء لآحاد الناس التقاطها إذا ظن تلفها لو تركها٣.


١ راجع في الصفحة السابقة.
٢ هذا هو قول الأكثرين ولم أقف على تصريح بحكم المسألة في كتب الحنابلة، وظاهر العمل بالرد يقتضي أن لا تكون التركة لبيت المال، والله أعلم. انظر السراجية ص٦١، والقوانين الفقهية ص٣٣١، والتنبيه ص١٥٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٩.
٣ اللقطة ليست ملا عاما وإنما توجه إدراج هذا النوع تحت القاعدة من جهة تصرف الآحاد فيما هو من حق الإمام عند تعذر قيامه به. انظر حاشية رد المحتار ٤/٢٨٠، وشرح الخرشي ٧/١٢٦، والمهذب ١/٤٣١، والمغني ٨/٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>