للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية أيضا فيما إذا جار الإمام في صرف الزكاة أو أخذها، أما إذا كان عدلا، أو كان جائرا في غير هذين الأمرين فإنه يلزم دفعها إليه في الأموال الظاهرة والباطنة١، وأجاز الشافعية الأمرين أي دفعها إلى السلطان وإخراجها من قبل صاحب المال في الأموال الباطنة، واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أوجه. ثالثها أن تدفع إلى السلطان إن كان عدلا، ويلي تفرقتها بنفسه إن كان الإمام جائرا، ويجوز عندهم الأمران كذلك في الأموال الظاهرة في المذهب الجديد٢.

أما الحنابلة فالأفضل عندهم أن يلي المزكي تفرقتها بنفسه على كل حال، ومن باب أولى إذا لم يكن السلطان ممن يضعها موضعها مع جواز دفعها إلى السلطان٣، بل قد ذهب بعض العلماء إلى تحريم دفعها للسلطان الجائر٤.


١ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٢٠، وحاشية الدسوقي ١/٤٠٥.
٢ انظر: المهذب ١/١٦٨.
٣ انظر: المغني ٤/٩٢، ومطالب أولي النهى ٢/١٢٠.
٤ انظر: كشاف القناع ٢/٣٠٢، وانتظر جملة من أقوال السلف في أن للإنسان أن يلي زكاته بنفسه خاصة إذا لم يضعها الأئمة موضعها في كتاب الأموال لأبي عبيد ص٦٧٨-٦٨٥، والمغني ٤/٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>