للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- أنه لو مُنع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها ولأثم أئمة الجور بذلك١.

العمل بالقاعدة:

اشتملت كتب الفروع في المذاهب الأربعة على نصوص تدل على العمل بهذه القاعدة بقيودها المتقدم ذكرها، وكثيرا ما يتعرض الفقهاء لهذا المعنى في باب الزكاة، لأنها من أغلب ما يتحصل في أيدي الناس من الأموال العامة وقد ذهب أكثرهم إلى جواز أن يلي المسلم إخراجها بنفسه وخاصة إذا لم يكن من يتولاها من قبل السلطان عدلا يضعها في موضعها، وإن كان الأصل فيها من حيث الجملة أنها أموال عامة يتولى أمرها السلطان٢.

فقد قال الحنفية: إن للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه٣. بل نقل السرخسي عن بعض أئمتهم بأنه أفتى بلزوم إعادة تأدية الزكاة إذا أديت إلى من لا يضعها موضعها٤، وإلى ذلك ذهب


١ انظر الأدلة في: قواعد الأحكام ١/٨٢.
٢ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٦٨٥، والأموال لابن زنجويه ٣/١١٤٧ وما بعدها، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٢، والإمامة العظمى ص٣٣٨ وما بعدها.
٣ انظر: تحفة الفقهاء١/٣١٦، وتبيين الحقائق ١/٢٨٢.
٤ انظر/ المبسوط ٢/١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>