للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عون أخيه"١.

٣- قوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة"٢.

وبعضها يدل عليها بخصوص كونه متعلقا بالأموال وهي:

٤- أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجز لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف٣ مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى.

٥- أن الشارع قد جوز لمن جُحِد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنس ما جُحد٤.


١ أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح مسلم مع النووي ١٧/٢١ (الذكر/فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) .
٢ متفق عليه. صحيح البخاري مع الفتح ١٠/٤٦٢ (الأدب/كل معروف صدقة) وصحيح مسلم مع النووي ٧/٩١ (الزكاة/كل نوع من المعروف صدقة) .
٣ في قوله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
٤ يعني حديث: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وقد تقدم تخريج الحديث، والحديث وإن كان نصا في المفلس إلا أن العلماء أخذوا منه جواز أخذ العين ممن امتنع عن الأداء بمطل أو نحوه قياسا على الفلس كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>