للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ألا يكون متهما في ذلك التصرف كما لو أخذ المال لنفسه متأولا١، وربما كان في تقرير الفقهاء أن هذه القاعدة تنطبق فيما إذا تحصل في يد الكفؤ غير الإمام شيء من الأموال العامة تنبيه إلى تقييد ذلك الحكم بعدم الاستيلاء على الأموال العامة بالقوة؛ ولذا فإن العلماء كثيرا ما يمثلون لهذه القاعدة بما يكون في أيدي الناس من زكاة أموالهم أو مال من لا وارث له ونحوه٢.

الأدلة:

استدل ابن عبد السلام لهذه القاعدة بعدد من الأدلة بعضها يدا عليها بعمومه من حيث عدم اختصاصها بالأموال وهي:

١- قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ٣ وهذا بر وتقوى.

٢- قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ... والله في عون العبد ماكان العبد


١ انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/٥٨٧-٥٨٨.
٢ انظر: قواعد الأحكام ١/٨٢، ومجموع الفتاوى ٢٨/٥٨٧، والتنبيه ص١٥٤.
٣ المائدة (٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>