للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما علاقتها بقاعدة ((الوسائل لها حكم المقاصد)) فهي علاقة عموم وخصوص، ويمكن إيضاحها بالقول: إن ما يقع تبعا لغيره هو في حكم الوسيلة له؛ لأنه لا يتحقق المقصود إلا ويتحقق تابعه وما في ضمنه.

فإذا كان المقصود الأصلي مباحا كانت وسيلته وما يحصل تبعا له مباحا كذلك١. ولا ريب أن حكم هذه القاعدة يجب أن يقيد بعدم مخالفة النص أو الإجماع.

الأدلة:

يدل على صحة هذه القاعدة ما يلي:

١- حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"٢.

وذلك أن معنى الحديث على رأي الجمهور أن الجنين الذي


١ انظر: الفروق ٢/٣٢-٣٣، والقواعد والأصول الجامعة ص١٠، ورسالة القواعد الفقهية ص٢٥.
٢ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من طريق جابر رضي الله عنه، والترمذي من طريق أبي سعيد رضي الله عنه وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" سنن أبي داود مع عون المعبود ٨/١٩ (الضحايا/ذكاة الجنين) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٥/٤٨ (الصيد/ذكاة الجنين) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>