للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بطن الناقة أو الشاة ونحوهما إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه فإنه يكون حلالا كالمذكى١، فقد جاز في الجنين باعتباره تابعا لأمه مالا يجوز في الأصل وهو حل أكله دون تذكيته حيث اعتبر الشارع تذكية أمه تذكية له.

وهذا كالنص في القاعدة.


١ هذا هو مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى عدم حله إلا إذا ذُكي يذكية مستقلة، وحملوا الحديث على معنى ذكاة الجنين كذكاة أمه بناء على ورود الحديث بنصب كلمة "ذكاة" الثانية فيكون التقدير ذكوا الجنين ذكاة أمه أو نحو ذلك. ورد الخطابي هذا التأويل بالرواية الأخرى للحديث وفيها "قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه" فهذه الرواية تتضمن التعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية. وهذه الرواية قد أخرجها أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وصححها الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٨/١٨ (الضحايا/ذكاة الجنين) وسنن ابن ماجه ٢/١٠٩٧ (الذبائح/ذكاة الجنين ذكاة أمه) ، وانظر صحيح سنن أبي داود ٢/٥٤٤، وانظر آراء الفقهاء في هذه المسألة في تحفة الأحوذي ٥/٤٨-٥١، وحاشية رد المحتار ٦/٣٠٣-٣٠٤، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٣/٢٤، والمهذب ٢٥٥، والمغني ١٣/٣٠٨-٣٠٩، ومعالم السنن ٣/٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>