للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاه الحامل، والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها"١.

٣- ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وهو ضرب الخراج على أرض السواد٢ وغيرها حيث أقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب٣ من جُرب الأرض السواد والبيضاء٤ خراجا مقدرا٥ استدلوا به على أن مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز.


١ شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/١٥٦.
٢ أرض السواد هي مابين الكوفة والبصرة، وهي سواد العراق سمى سوادا لخصبه فالزرع فيه من الخصوبة يكون أخضر داكنا يميل إلى السواد، ولكثرة نا فيه من القرى. انظر: الصحاح ٢/٤٩٢ (سود) ، ومعجم لغة الفقهاء ص٢٥١.
٣ الجريب مقدار معلوم من الأرض، ومن الطعام يساوي من الأرض ٥/١٣٦٦م٢ تقريبا، ومن الطعام ٤٨ صاعا، ١٠٤.٢٥ كيلو جرام تقريبا. انظر: الصحاح ١/٩٨ (جرب) ، ومعجم لغة الفقهاء ص١٦٣، ٤٥٠-٤٥١.
٤ البيضاء هي الأرض التي لا نبت فيها ولا شجر، معجم لغة الفقهاء ص١١٢.
٥ ورد هذا الأثر بألفاظ كثرة وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يوسف في كتاب الخراج ص٨٧، وأبو عبيد في الأموال ص٨٨، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>