٢ المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع وهو الإنبات. وفي الاصطلاح: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما، أو عقد على الزرع ببعض الخارج. انظر: الصحاح ٣/١٢٢٥ (زرع) والمغني ٧/٥٥٥، والهداية ٤/٣٨٣. ٣ المساقاة لغة: مفاعلة من السقي، والسقي أن يعطيه ما يشرب. وفي الاصطلاح: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. انظر الصحاح ٦/٢٣٧٩، والمفردات ص٢٣٥ (سقى) ، والمغني ٦/٥٢٧، وأنيس الفقهاء ص٢٧٤. ٤ خلاصة أقوال الفقهاء في المساقاة والمزارعة كما يلي: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز المساقاة، ومنعها الإمام أبو حنيفة وأجازه صاحباه، أما المزارعة فقد أجازها كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية، وهو مذهب الإمام أحمد، ومنعها الباقون. انظر تفصيل ذلك في الهداية ٤/٣٨٣، ٣٩٣، والمغني ٧/٥٢٧، ٥٥٥، وانظر القواعد النورانية ص١٦٢.