للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه استدلالهم به أن هذه المخارجة من عمر رضي الله عنه تجري مجرى المؤاجرة وقد أجمع العلماء على عدم جواز إجارة الشجر١، وإنما جازت هنا تبعا لإجارة الأرض البيضاء؛ لأنها جائرة ولا تتأتى إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وفي هذا المعنى أيضا تجويز المزارعة٢ عند بعض الفقهاء تبعا للمساقاة٣، وإن كانت لا تجوز عندهم ابتداء٤.


١ نقل هذا الإجماع ابن تيمية في القواعد النورانية ص١٦٢، وانظر الأموال لأبي عبيد ص٨٩-٩٠.
٢ المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع وهو الإنبات. وفي الاصطلاح: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما، أو عقد على الزرع ببعض الخارج. انظر: الصحاح ٣/١٢٢٥ (زرع) والمغني ٧/٥٥٥، والهداية ٤/٣٨٣.
٣ المساقاة لغة: مفاعلة من السقي، والسقي أن يعطيه ما يشرب. وفي الاصطلاح: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. انظر الصحاح ٦/٢٣٧٩، والمفردات ص٢٣٥ (سقى) ، والمغني ٦/٥٢٧، وأنيس الفقهاء ص٢٧٤.
٤ خلاصة أقوال الفقهاء في المساقاة والمزارعة كما يلي: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز المساقاة، ومنعها الإمام أبو حنيفة وأجازه صاحباه، أما المزارعة فقد أجازها كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية، وهو مذهب الإمام أحمد، ومنعها الباقون. انظر تفصيل ذلك في الهداية ٤/٣٨٣، ٣٩٣، والمغني ٧/٥٢٧، ٥٥٥، وانظر القواعد النورانية ص١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>