للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالقاعدة:

تقدم أن عددا من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه القاعدة، أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها.

كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعا لأمه وعدم جواز بيعه مستقلا، ونقل النووي الإجماع على جواز بيع الجُبَّة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز١.

وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة.

من فروع القاعدة:

١- يجوز بيع الحمل تبعا لأمه ولا يجوز بيعه منفردا٢.


١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/١٥٦.
٢ انظر: الهداية ٣/٤٨، والقوانين الفقهية ص٢٢٠، والمهذب ١/٢٦٥، والمغني ٦/٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>