للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن الشرع قد يتسامح في ابتداء الأمور أكثر مما يتسامح في دوامها فيجيز بعض الأمور إذا فعلت ابتداء. لكنه لا يجيز الاستمرار عليها لو طرأت أثناء الفعل، أو يجيزها ابتداء لغرض معين ولا يجيز الاستمرار عليها.

مثال الأول ما ذكره ابن نجيم رحمه الله أنه يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء أما لو كان عدلا ابتداء ثم فسق فإنه ينعزل عند بعض العلماء بذلك.

ومثال الثاني شراء المسلم أحد أبويه مثلا فإنه يصح ابتداء ليتسنى له عتقهما، لكن لا يصح دوامه والاستمرار عليه.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ١، وحديث: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا


١ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١٠/٣٤٠ (العتق/من ملك ذا رحم محرم) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٦٠٣ (الأحكام/من ملك ذا محرم) ، وسنن ابن ماجه ٢/٨٤٣ (العتق/من ملك ذا رحم محرم) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٧٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>