للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان هذا لا يمنع من أن يكون لهم من المسائل ما يغتفر فيه في ابتدائه مالا يغتفر في دوامه كمسألة ملك ذي الرحم وعتقه التي ورد النص بها فقد اتفق الفقهاء على أن ذا الرحم يعتق على مالكه، فذهب الجمهور إلى أنه يعتق بمجرد ملكه، وذهب البعض إلى أنه لا يعتق إلا أن يُنشئ مالكه عتقا١.

وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عددا من المسائل يرجع غالبها إلى قاعدة أخرى تقدمت وهي: ((من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع لم يكن ذلك فعلا للممنوع ... )) ٢.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة يتضح إذا علمنا أن الأصل أن


١ انظر: تحفة الفقهاء ٢/٢٦٦، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٨/١٢٠-١٢١، والمهذب ٢/٤، والمغني ٩/٢٢٣-٢٢٤.
٢ راجع القاعدة السادسة والثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>