للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزواله لم يبق ذلك الحكم، وكذلك الإذن للعبد١.

العمل بالقاعدة:

نصت كتب الحنفية، والشافعية على وجود صور يغتفر فيها في الابتداء مالا يغتفر في الدوام كما تقدم.

وأما المالكية فقد أورد الونشريسي منهم قاعدة ((الدوام على الشيء كابتدائه أم لا؟)) ، وقوله ((أم لا)) يشمل هذه القاعدة وعكسها، لكن أكثر أمثلته تدل على أنه يريد بها أنه قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء٢.

وأما الحنابلة فلم أقف على من يشير إلى هذه القاعدة منهم، بل قد ورد ما يدل على أن الابتداء كالدوام كما في تعليل ابن قدامة عدم صحة شراء الكافر مسلما بأنه يُمنع استدامةُ ملكه عليه فَمُنع لبتداؤه كالنكاح٣.


١ انظر: الهداية ٣/١١٢، ٤/٣٢٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢٢، والمغني ٧/١٩٤، والمجموع المذهب (رسالة) ٢/٧١٨، وانظر أمثلة أخرى في: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٧١٨، وراجع في مسألة تولية الفاسق القضاء ص١٠٧/ح٢.
٢ انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص١٦٣-١٦٦.
٣ ذهب جمهور الفقهاء إلى منع استدامة ملك الكافر للمسلم، لكن منهم من أجاز ملكه ابتداء، وقال: يجبر على إعتاقه، ومنهم من منعه ابتداء، وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الكافر إذا اشترى مسلما لم يعتق. انظر: الهداية ٢/٢٤٤، والقوانين الفقهية ص٢١٢، والتنبيه ص٩٠، والمغني ٦/٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>