للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكُمْ} ١.

قال القرافي: "إن مما قدم فيه النادر ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم. الغالب نجاسته؛ لعدم تحرزهم عن النجاسات؛ ولمباشرتهم الخمور والخنازير ولحوم الميتات، والنادر طهارته، ومع ذلك أثبت الشرع حكم النادر وألغى حكم الغالب وجوّز أكله؛ توسعة على العباد"٢.

٢- وحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة٣ بنت زينب بنت


١ المائدة (٥) .
٢ كلام القرافي رحمه الله هذا وإن كان متوجها في بعض الصور والمسائل كالآنية التي يستعملها الكفار لغير الطبخ. إلا أنه يحتاج إى تقييد في بعض مسائله، إذ المشروع غسل آنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها قبل استعمالها على وجه الاستحباب عند بعض الفقهاء. انظر: الفروق ٤/١٠٥، والجامع لأحكام القرآن ٦/٧٨، والمغني ١/١١٠.
٣ هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع القرشية أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم وكان يحبها، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة أبي العاص، وبعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. انظر: أسد الغابة ٥/٤٠٠، والإصابة ٧/٥٠١-٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>