للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص١ بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها"٢.

قال ابن حجر في الفتح: "واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي"٣

فالغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولم يعتبر الشرع هذا الغالب بل اعتبر الأصل وهو طهارة الثياب ولإن كان في الصبيان نادرا.


١ هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس القرشي رضي الله عنه، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه فقيل: لقيط، وقيل: هشيم، وقيل: مهشم، أسلم قبل الفتح أول السنة الثامنة وتوفي سنة ١٢هـ.
أما ما جاء في رواية هذا الحديث من أنه ابن ربيعة بن عبد شمس فقد قال ابن حجر: "إن الصواب أنه ابن الربيع، وقد جاء في بعض روايات الحديث ذكر اسمه صحيحا (ابن الربيع) ، وقال: إن قول الراوي: ابن عبد شمس نسبة لأبي العاص إلى جده. انظر: أسد الغابة ٥/٣٣٦-٣٣٨، والإصابة ٧/٢٤٨-٢٥١، وفتح الباري ١/٧٠٤.
٢ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/٧٠٣ (الصلاة/إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة) .
٣ فتح الباري ١/٧٠٥، وانظر الأم ١/٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>