للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلحم تُصُدّق به على بريرة١ فقال: "هو عليها صدقة وهو لنا هدية"٢ فقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا تحولت الصدقة٣.

وقال الحافظ ابن حجر٤ - في شرح هذا الحديث - "بل أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصّدق عليه فيها"٥.


١ هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رض الله عنهم وكانت مولاة لبعض بني هلال، أو لغيرهم فباعوها من عائشة رضي الله عنها فأعتقتها. انظر: أسد الغابة ٥/٤٠٩.
٢ أخرجه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤١٧ (الزكاة /إذا تحولت الصدقة) ، وصحيح مسلم مع شرح النووي ٧/١٨٢ (الزكاة. إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله) .
٣ صحيح البخاري / الباب المذكور آنفا.
٤ هو أبو الفضل أحمد نب علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، ولد سنة ٧٧٣هـ، وتوفي سنة ٨٥٢هـ. من مؤلفاته الكثيرة: [الإصابة في تمييز الصحابة] ، و [وبلوغ المرام من أدلة الأحكام] انظر: حسن المحاضرة ١/٣٦٣-٣٦٦، والضوء الللامع ٢/٣٦-٤٠
٥ انظر: فتح الباري ٣/٤١٨، وشرح النووي لصحيح مسلم ٧/١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>