للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢) ومن الأدلة أيضا ما روي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت ‘لى أمي بجارية وإنها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم: "وجب أجرك وردّها عليك الميراث" ١ ... الحديث.

فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تأخذ ما تصدقت به مع أن الرجوع في الصدقة منهي عنه، وذلك عن طريق الإرث٢.

٣) ومنها - أيضا - حديث: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لجار اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدّق على المسكين فأهداها المسكين للغني"٣.

ووجه الدلالة من هذا الحديث كوجه الدلالة من الحديثين السابقين فالأصل أن الصدقة لا تحل لغني واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض


١ أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي ٨/٢٥ (الصيام / قضاء الصوم عن الميت) .
٢ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٨/٢٧، ونيل الأوطار ٤/٢٤٦.
٣ أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وصححه الألباني، سنن أبي داود مع عون المعبود ٥/٣٠ (الزكاة / من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني) ، وسنن ابن ماجه ١/٥٩٠ (الزكاة / من تحل له الصدقة، وانظر: صحيح ابن ماجه للأباني ١/٣٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>