للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصور من ذلك ومنها: أن يكون سبب أخذه لها طريقا آخر غير الصدقة كشرائها أو إهداء المتصدق عليه منها فتكون بذلك قد خرجت عن كونها صدقة١.

ومع هذا فإنه لابد من عرض بعض الأدلة التي يدل ظاهرها على عكس ما تقتضيه هذه القاعدة والأدلة الدالة عليها، ومن ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر٢ رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: "لا تعد في صدقتك ... " ٣الحديث.

وفي لفظ آخر فقال: "لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن


١ انظر: عون المعبود ٥/٣١.
٢ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنهما ولد سنة ثلاث من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر وهو ابن عشرين سنة، وتوفي سنة ٧٢هـ، وقيل: سنة ٧٣هـ. انظر: أسد الغابة ٣/٢٢٧-٢٣١، والإصابة ٤/١٨١-١٨٨.
٣ متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٣/٤١٣ (الزكاة / باب هل يشتري صدقته؟ ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١١/٦٢-٦٣ (الهبات / كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) .

<<  <  ج: ص:  >  >>