للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"١.

وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه:

منها: أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة، وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض ولا يتحقق - كذلك - في الرجوع بطريقة الميراث.

ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة. ولا يوجد هذا المحذور في الإرث،

ومنها: أن النهي إنما هو للتنزيه٢.

العمل بالقاعدة:

نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة، ودلت فروعهم وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها.

جاء في تحفة الفقهاء: ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة٣ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب؛ لأن اختلاف


١ أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم بنحوه. المرجعين المتقدمين.
٢ انظر: المغني ٤/١٠٢، وفتح الباري ٣/٤١٣-١٤١٤، ونيل الأوطار ٤/٤٤٥.
٣ ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>