للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملكين كاختلاف العينين١.

وأجاز المالكية أن تعود الصدقة إلى من تصدق بها ببيع أو هبة أو صدقة وكرهوه، وأجازوا من غير كراهة رجوعها بالميراث وكذلك رجوع الهبة مطلقا بأي سبب٢.

وأجاز الشافعية شراء الزكاة ممن صارت إليه مع الكراهة٣، ومنع الحنابلة مخْرِجَ الزكاة من شرائها ممن صارت إليه وبينوا شبهة ذلك، وأجازوا رجوعها بالميراث٤.

وحكى ابن قدامة٥ عن ابن عبد البر٦ قوله: "كل العلماء


١ انظر: المرجع المذكور ٣/١٦٦-١٦٨.
٢ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/١١٥.
٣ انظر: المجموع ٦/١٩٣.
٤ انظر: المغني ٤/١٠٢-١٠٥.
٥ هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الحنبلي (موفق الدين) ، ولد بجمّاعيل (قرية في نابلس من أرض فلسطين) سنة ٥٤١هـ، وتوفي ٦٢٠هـ. له مؤلفات عديدة من أشهرها [المغني] في الفقه، و [روضة الناظر] في أصول الفقه. انظر: المقصد الأرشد ٢/١٥-٢٠، وشذرات الذهب ٥/٨٨-٩٢، ومعجم البلدلن ٢/١٨٥.
٦ هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ولد بقرطبة سنة ٣٦٨هـ، وتوفي بشاطبة سنة ٤٦٦هـ. من مؤلفاته: [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد] ، و [الاستعاب في معرفة الأصحاب] ، انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ص٤٨٩-٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>