للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت"١.

فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة، واستثني منها بعض الصور لعللٍ وأسباب خاصة.

من فروع القاعدة:

١- ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه، وكذا حكم رجوع الصدقة إلى المتصدق بالشراء أو الميراث٢.

٢- إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع، أو هبة لم يجز للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري


١ المغني ٤/١٠٥، وانظر: بداية المجتهد ٢/٢٥٠.
٢ هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة، وهناك تفصيل في حكم رجوع الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما، انظر: تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق ٥/٩٧ وما بعدها، وشرح الخرشي ٧/١١٤-١١٥، والمجموع ٦/١٩٣، وروضة الطالبين ٥/٣٦٦، والمغني ٤/١٠٤، ٨/٢٦٤، وراجع ص٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>