للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن العربي: "قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من الأحكام"١.

وكل مادل على وجب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه القاعدة٢.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة٣، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة، ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة، أو أشراط الطواف أو نحوهما مما لا ينحصر.


١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٥٤.
٢ انظر الأدلة على ذلك في: المغني ١٣/١٢٣-١٢٤.
٣ انظر: المغني ١٣/١٣٢-١٢٤، وانظر: تحفة الفقهاء ٣/٣٦٢ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/١٧٥، والتنبيه ص٢٦٩، وانظر كتاب علم القضاء ص٨٣-٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>