معنى هذه القاعدة أن ما يكون مترددا بين الوجود والعدم، ويجهل المكلف حاله ويعسر أو يستحيل عليه العلم به ويكون الحكم الشرعي فيه مبنيا على وجوده أو عدمه، فإنه ينزّل في حق هذا المكلف منزلة المعدوم فيُجزي الحكم الشرعي فيه كما لو كان غير موجود حقيقة وإن كان الأصل بقاؤه أو وجوده وذلك إذا غلب على ظنه بعد البحث والتحري عدم الوجود.
على أنه لابد من بيان أن غلبة الظن بعدم الوجود يمكن أن تفسر بأحد معنيين:
أحدهما: أن يغلب على ظنه هلاك الشيء أو زواله أي عدمه حقيقة كما إذا انتُظر المفقود المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش بعدها١.
١ غلبة الظن بموت المفقود تختلف باختلاف الحال التي خرج فيها. وإن كان الغالب فيها السلامة أو الغالب فيها الهلاك، وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي يُنْتَظر فيها المفقود ثم يحكم بموته بعدها فقيل: مائة وعشرون سنة منذ ولد، وقيل تسعون سنة منذ ولد أيضا، وقيل: أربع سنين منذ فقد. انظر تفصيل ذلك في الهداية ٢/٤٧٨-٤٧٩، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤/١٤٩-١٥٠، والمهذب ٢/١٤٦، والمغني ١١/٢٤٧، وفتح الباري ١٠/٤٣١.