للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يغلب على الظن عدم إمكان العلم به -أي عدمه حكما- كما إذا غلب على الظن عدم الوارث، لأن المتحري في هذه الحال لا يغلب على ظنه عدم العاصب، لأنه لا يخلو الأمر من وجود بني عم أعلى؛ إذ ليس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم١.

وتشترك هذه القاعدة مع سابقتها في العمل بغلبة الظن فغالب ما يراد بالقاعدة السابقة هو غلبة الظن في جانب الوجود، وهنا غلبة الظن في جانب العدم، والله أعلم.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي:

١- حديث زيد بن خالد٢ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللُّقطة فقال: "اعرف عفاصها٣


١ انظر: فتح الباري ٥/٩٦، والقواعد لابن رجب ص٢٣٨.
٢ هو: زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا زرعة، وقيل: أبا طلحة، شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في وفاته على عدة أقوال فقيل: سنة ٨٧هـ، وقيل غيره. انظر: أسد الغابة ٢/٢٣٨، والإصابة ٢/٦٠٣.
٣ العفاص: جِلْدُ يُلْبَس رأس القارورة كما في الصحاح، ويطلق على الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره فهو من العفص وهو الثني والعطف. انظر الصحاح ٣/١٠٤٥ (عفص) ، وفتح الباري ٥/٤٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر ص٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>