للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعتد أربعة أشهر، ثم تحل"١.

قال ابن قدامة بعد أن ساق هذا الأثر وغيره: "وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تُنْكَر فكانت إجماعا"٢.

٣- كما يصح الاستدلال لها بأدلة التيسير العامة كقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} ٣، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ٤. ونحوهما.

وذلك أن من بذل وسعه في البحث والتعرف على أمر ينبني عليه حكم فلم يعلم وجوده، وغلب على ظنه عدمه أو عدم قدرته على الوصول إليه فإن هذه الأدلة تقتضي بعمومها أن يعتبره معدوما ويبني الحكم على هذا بحيث لا يلزمه الاستمرار في البحث؛


١ أخرجه الإمام مالك، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وغيرهم بصيغ عدّة. الموطأ ٢/٥٧٥ (الطلاق/عدة التي تفقد زوجها) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/٢٣٧ (النكاح/من قال: امرأة المفقود تعتد وتزوج ... ) ، وسنن البيهقي ٧/٤٤٥-٤٤٦ (العدد/من قال تنتظر أربع سنين ثم ... ) .
٢ المغني ١١/٢٥١.
٣ البقرة (٢٨٦) .
٤ التغابن (١٦) ، وانظر مجموع الفتاوى ٢٩/٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>