للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأزواج، وذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى أنها زوجته أبدا١.

من فروع القاعدة:

تقدم ذكر عدد من فروع هذه القاعدة ومن فروعها أيضا:

المستحاضة فإنها تترك الصلاة والصوم المدة التي يغلب على ظنها أنها حيض ثم تعتبر هذا الحيض كالمعدوم فتصلي -على ما بيّنه الفقهاء من طريقة تطهرها- وتصوم٢.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع قد راعى حال المكلف من حيث ضعف قدرته وعلمه. فإذا كان الحكم الشرعي متوقفا على العلم بوجود شيء ما أو عدمه ولم يتمكن المكلف من العلم به والوقوف عليه، فإن جهله بوجود ذلك الشيء يجعله في حقه كالمعدوم قيبني الحكم على ذلك.

فلم يكلف الله تعالى المخلوق بأكثر من طاقته ولا بما يشق


١ انظر: الهداية ٢/٤٧٨-٤٧٩، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤/١٤٩-١٥٠، والمهذب ٢/١٤٦، والمغني ١١/٢٤٧.
٢ انظر التفصيل في: الهداية ١/٣٤، والقوانين الفقهية ص٤٠، والتنبيه ص٢٢، والمغني ١/٤١١، وانظر مزيدا من فروع القاعدة في قواعد ابن رجب ص٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>