للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشار إلى ذلك ابن رجب١، وابن تيمية٢.

وأما من لم يُعلم له وارث٣ فقد اتُّفق على أن ماله يرجع إلى بيت مال المسلمين٤ وإن كان الأمر لا يخلو من وجود بني عم أبعد فيكون قد نُزّل المجهول منزلة المعدوم.

وقد تقدم أن جمهور الفقهاء قد أخذوا بقاعدة تنزيل غالب الظن منزلة اليقين.

وعلى هذا يمكن القول: إن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة وإن كان الأمر لا يخلو من اختلاف في بعض تطبيقاتها كما في مسألة المفقود، فإن الجمهور على أنه إذا مضى له مدة يغلب على الظن عدم بقائه بعدها حيا تعتدّ زوجته عدة الوفاة، ثم تحل


١ انظر: القواعد له ص٢٣٨.
٢ انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/٣٢٢.
٣ يشمل ذلك أصحاب الفروض، والعصبة، وذوي الأرحام عند من يقول بتوريثهم. انظر تفصيل ذلك في الفقه الإسلامي وأدلته ٨/٣٨٢-٣٨٣، وراجع القاعدة السابعة والأربعين.
٤ انظر حاشية رد المحتار ٦/٧٦٦، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٨/٢٠٧، والتنبيه ص١٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/٦٣٩-٦٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>