للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم اليقين السابق إلى وقت طروء الشك فيه؛ إذ لا يتصور اجتماع اليقين مع الشك في حكم واحد في وقت واحد حقيقية ١ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيا ًللاباحة أم للحظر٢.

الأدلة:

بنى كثير من العلماء هذه القاعدة على ما رواه عبّاد بن تميم٣عن عمه٤ أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا ًأو يجد


١انظر الأشباه والنظائر للسبكي١/١٣,وللسيوطي ص٥١,ولابن نجيم ص٥٧, وبدائع الفوائد ٣/٢٧٢، والقواعد الفقهية للندوي ص٣٢٤-٣٢٥, وشرح النووي على صحيح مسلم ٤/٥٠, وشرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار ٢/٣٠١.
٢ انظر شرح القواعد الزرقاء ص٣٧.
٣ هو: عبّاد بن تميم بن غزية الأنصاري. قال عنه ابن حجر: ثقة من الثالثة.انظر طبقات الكبرى ٥/٨١, وتقريب التهذيب ص١٦٢.
٤ هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الخزرجي -رضي الله علنه - (أبو محمد) , شهد أحداً وغيرها, وقتل يوم الحرة سنة ٦٣هـ وهو عم عباد لأمّه كما قال ابن حجر. انظر: أسد الغابة ٣/١٦٧-١٦٨, والإصابة ٤/٩٨, تقريب التهذيب ص١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>