للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ريحاً"١.

والحديث - وإن كان وارداً في حكم خاص- فهو بيان القاعدة عامة.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: "وليس المراد تخصيص هذين الأمرين٢ باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي"٣.

وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, ولايضر الشك الطارئ عليها٤.

وهناك أحاديث أخرى في معناه٥.


١ منفق عليه, واللفظ لمسلم. صحيح البخاري مع الفتح ١/٢٨٥ (الوضوء/لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن) , صحيح مسلم مع النووي ٤/٤٩ (الحيض/من تيقن الطهارة ثم شك له أن يصلي بطهارته) .
٢ لعل مراد رحمه الله -بالأمرين - سماع الصوت, ووجود الريح, وقد علق الندوي على هذه الكلمة بقوله: "أي صحة الصلاة مالم يتيقن الحديث".ولم يظهر لي مراده بهذا. انظر القواعد الفقهية ص٣١٨.
٣ فتح الباري ١/٢٨٧, ومعالم السنن١/١٢٢.
٤ شرح صحيح مسلم ٤/٤٩-٥٠, شرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار ٢/٣٠١.
٥ انظر نبل الأوطار ١/٢٥٥, والوجيز ص١٠٢-١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>