للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وفي معنى هذا الحديث بل ربما كان أصرح منه في إثبات القاعدة -قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين" الحديث١

ففي هذا الحديث تصريح بالعمل باليقين وإلغاء الشك.

وهو محمول على ما إذا لم توجد غلبة الظن٢,وفي الموضوع نفسه أحاديث أخرى٣.

٣-عموم قوله -تعالى-: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} ٤.

ونحوها قوله-تعالى-: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} ٥.


١ أخرجه النسائي, وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -, وصححه الألباني. سنن النسائي مع شرح السيوطي ٣/٢٧, (الصلاة /إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك) , وسنن ابن ماجة ١/٣٢٧ (إقامة الصلاة ماجاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين) .وانظر: صحيح سنن النسائي ١/٢٦٦.
٢ انظر بذل المجهود ٥/٣٩٥, والأشباه النظائر للسيوطي ١/٥, والوجيز ص ١٠٣-١٠٤.
٣ انظر نيل الأوطار ٣/١٣٩-١٤٢.
٤ يونس (٣٦) ,وانظر الوجيز ص١٠٢.
٥ النجم (٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>