للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها"١.

ومما اختلف في وجه تطبيق هذه القاعدة عليه من تيقن الطهارة ثم شك في حصول الحدث الناقض فإن المشهور من مذهب المالكية وجوب الطهارة٢, وهو قول الظاهرية٣ أيضاً, وذهب الجمهور إلى أنه لايلزمه الطهارة٤ وكلا الفريقين بنى على أن اليقين لايزول بالشك.

فالمالكية ومن رأى رأيهم وافقوا الجمهور على القاعدة, وخالفهم في هذا الحكم الفرعي.

والسبب في ذلك هو اختلاف النظر في تطبيق. فالمتيقن -عند الملكية ومن قال بقولهم هنا- هو انشغال الذمة بالصلاة, والمشكوك فيه هو سبب الإبراء وهو أداء الصلاة أداءً صحيحاً إذ الشك في طهارة -التي هي شرط صحة الصلاة- شك في صحة الصلاة نفسها٥, فلا يزول اليقين -الذي هو انشغال الذمة بالصلاة-


١ انظر: أحكام الأحكام لابن دقيق ١/١١٦.
٢ انظر: المدونة ١/١٣, وحاشية الدسوقي ١/١٢٢.
٣ انظر: المحلى ٢/٧٩.
٤ انظر: حاشية رد المختار ١/١٥٠, والمهذب ١/٢٥, والمغني ١/٢٦٢.
٥ قال المقري: قاعدة: ((الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط)) وقال الونشريسي: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" ورتب عليه هذا الفرع. انظر: القاعدة للمقري ١/٢٩٣ ,وإيضاح المسالك ص ١٩٢,وانظر: الفروق ١/١١١, ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>