للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمشكوك فيه وهو الصلاة المشكوك في صحتها؛ بناء على الشك في الطهارة١.

والمتيقن عند الجمهور هو الطهارة والمشكوك فيه انتقاضها. فلا يزول اليقين - الذي حصول الطهارة- بالمشكوك فيه وهو حصول الحدث٢.

وقد أوضح هذا المعنى القرافي - رحمه الله - ورأى أن الفريقين يخالفان القاعدة هنا من وجه٣.


١ انظر: مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ١/٣٠٠, والشرح الصغير ١/٦٠,وشرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار ٢/٣٠١.
٢ انظر: فتح الباري ١/٢٨٧.
٣ بيان هذه المخالفة التي ذكرها القرافي عند الجمهور أنهم اعتبروا هذه الصلاة - التي أدت بطهارة مشكوك فيها-مبرأة للذمة وهذا اعتبار للشك وترك لليقين وهو لزوم الصلاة في الذمة, ووجه كون ذلك اعتباراً للشك أن الشك في الشرط - وهو الطهارة- يوجب شكاً في المشروط وهو الصلاة. وبيانها عند الإمام مالك أنه اعتبر الحديث المشكوك في حصوله ناقضاً للطهارة وهذا اعتبار للمشكوك فيه وترك المتيقن وهو الطهارة السابقة فالجمهور خالفوا القاعدة في الصلاة, ومالك خالفها في الحدث. انظر الفروق ١/١١١-١١٢, والقوانين الفقهية ص٢٦, والشرح الصغير ١/٦٠, وشرح الحطاب ١/٣٠٠, وشرح سنن النسائي للشيخ محمد المختار ٢/٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>