للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسقاط الكفارات بالشُّبَه في كل كفارة بحسبها.

كما يصح أن يستدل على ذلك بالقياس على الحدود وذلك أنها تشترك مع الحدود في تضمنها معنى العقوبة، وقد تقدم أن الحدود تسقط بالشبهات.

العمل بالضابط:

تشعر عبارات بعض الفقهاء بأن هناك من يرى سقوط الكفارة بالشبهة.

كقول ابن قدامة فيمن أكره على الحنث في يمينه، "وقال مالك، وأبو حنيفة: يحنث؛ لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة"١، وقول ابن نجيم: "والكفارات تثبت معها -أي الشبهة- أيضا إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقط"٢.

لكن المستقرئ لبعض مواطن ذلك من كتب الفقه يجد أن مجمل أقوال الفقهاء يدل على أنهم يرون سقوط بعض الكفارات عن


١ انظر: المغني ١٤/٤٤٨.
٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>