للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض من استوجبها إذا وجد من العوارض والشُّبه ما يقتضي ذلك، وقد يصرح بعضهم بأن العلة في ذلك السقوط هي وجود الشبهة وقد لا يصرح آخرون.

والخلاف بينهم إنما هو في تحديد الشبهة المسقطة للكفارة بحسب قوة تلك الشبهة وضعفها، وفي تعيين الكفارة التي يمكن أن تسقط بالشبهة والتي لا يمكن أن تسقط؛ إما لاستبعاد طروء الشبهة عليها؛ أو لغير ذلك من الاعتبارات.

وهذه بعض أقوال الفقهاء الدالة على أنهم من حيث الجملة قد يسقطون بعض الكفارات بسبب الشبهة.

قال ابن عابدين في كفارة من أفطر في نهار رمضان١: "لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفِّر للشبهة"٢، وقال ابن عبد البر من فقهاء المالكية: "وإن جامع ناسيا فلا كفارة عليه في المشهور"٣، وعدّ


١ مذهب الحنفية والمالكية أن الكفارة تجب على من أفطر في نهار رمضان من غير عذر سواء كان بجماع أو غيره. انظر الهداية ١/١٣٤، والقوانين الفقهية ص١٠٨.
٢ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٤١١.
٣ انظر: الكافقي لابن عبد البر ٢/١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>