للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب العين كما نص على ذلك ابن رجب١؛ ولذا فإن بعض الفقهاء قد نصوا على أن الإعارة إذا كانت مؤقتة بزمن معين أو غرض ولزم استمرارها لدفع مضرة المستعير، فإن عليه أجرة المثل فيما زاد عن المدة المؤقتة لدفع الضرر عن المعير٢.

ولا يخفى أن الضرر أمر نسبي؛ إذ لا يخلو بذل عين من الأعيان وإباحة الانتفاع بها من قدر من الضرر.

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهذا الضابط بما يلي:

أولا: قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ٣.

فقد أخذ بعض العلماء من الوعيد الوارد في هذه الآيات وجوب العاريّ عند احتياج الناس إليها٤.


١ انظر: القواعد لابن رجب ص٢٢٧.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٨/٣٩٠٣، وروضة الطالبين ٤/٤٤٠، والمغني ٧/٣٥١.
٣ الماعون (٤-٧) .
٤ انظر: الكشاف للزمخشري ٤/٣٧٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/١٩٨٥، وأضواء البيان ٩/٥٥٦، والمغني ٧/٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>