للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيّن حدَّ ما تجوز به فإن الأولى أن تكون صيغة هذا الضابط (لاتصح الوصية بما زاد على الثلث إلا في صور) ؛ لأن هذا يتضمن منع الوصية بكل المال وما دونه إلى الثلث.

الأدلة:

الأصل في هذا الضابط حديث سعد بن أبي وقاص١ رضي الله عنه وفيه: "قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث؟ قال: "فالثلث والثلث كثير" الحديث٢.

وهو صيريح في النهي عن الوصية بما زاد على الثلث.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على أن الأصل عدم جواز الوصية بما يزيد على


١ هو: سعد بن مالك بن أهيب القرشي رضي الله عنه (أبو إسحاق) ، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في الإسلام، اختلف في سنة وفاته وأرجح الأقوال فيها على ما ذكره ابن حجر أنه توفى سنة ٥٦هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٢٩٠-٢٩٣، والإصابة ٣/٧٣-٧٧.
٢ أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٤٢٧-٤٢٨ (الوصايا/أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) ، صحيح مسلم مع النووي ١١/٧٦-٨٢ (الوصية) .

<<  <  ج: ص:  >  >>