للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث المال١. إلا أن منهم من استثني من ذلك بعض المسائل التي لا تكون الوصية فيها بما زاد على الثلث سببا في الإضرار بالورثة كما لو أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث٢، أو لم يكن له ورثة٣.

وأما المسألتان الأخريان اللتان استثناهما الزركشي، والسيوطي فإني لم أقف على تصريح في كتب الفقه بحكمهما.


١ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٣٨، والهداية ٤/٥٨٢، والخرشي مع حاشية العدوي ٨/١٧١، والمهذب ١/٤٤٩، والمغني ٨/٣٩٣.
٢ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى صحة الوصية لغير الورثة بما يزيد على الثلث إذا أجاز الورثة ذلك، واعتبر بعضهم إجازة الورثة ابتداء عطية منهم واعتبرها البعض تنفيذا لوصية الموصي، وللشافعية في ذلك قولان أحدهما بالصحة، والآخرب بالبطلان. انظر: الهداية ٤/٥٨٣، والخرشي مع حاشية العدوي ٨/١٧١، والمهذب ١/٤٥٠، والمغني ٨/٤٠٤، والفقه الإسلامي وأدلته ٨/١٠١، وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص٣١٩.
٣ ذهب الحنفية إلى جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا لم يكن للموصي ورثة وهي رواية عن الحنابلة، وذهب الباقون إلى عدم الجواز. انظر: حاشية رد المحتار ٦/٦٥٢، وبداية المجتهد ٢/٢٥٢، والمهذب ١/٤٥٠، والمغني ٨/٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>