للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الذي يظهر أن سبب استثناء وصية المستأمن إذا أوصى بكل ماله من حُكم هذا الضابط هو ما ورد (أن رجلا من اليهود يقال له مُخَيْرِيْق١ خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقال حين خرج: إن أصبت فأموالي لمحمد يَضَعُها حيث أراه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: "مخيريق خير يهود" ٢.

وسبب استثناء من أوصى بعتق عبيده الذين لا مال له سواهم،


١ هو: مخيريق النضري الإسرائيلي من أحبار اليهود من بني النضير، وقيل: غير ذلك، قال ابن حجر: ذكر الواقدي أنه أسلم، واستشهد بأحد. انظر: الإصابة ٦/٥٧، والأعلام ٧/١٩٤.
٢ أورد هذه القصة الواقدي في المغازي ص٢٠٥، وابن شبه في تاريخ المدينة ١/١٧٣ ولفظه "مخيريق سابق يهود".
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من قبيل الوقف، وقد أجاز الجمهور وقف جميع المال إذا كان الواقف صحيح البدن، والعقل، ولا دين عليه صبورا على الإضافة ولا عيال له، أو له عيال يصبون على الإضافة أيضا، والوقف جائز من غير المسلمين كالوصية، والأظهر أنه وصية حيث علقة بالموت. انظر كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد مع تعليق المحقق ١/٣٢٨، ومقدمته ١/٢٧، وفتح الباري ٣/٢٩٥، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص٢٩٩، وبدائع الصنائع ٨/٣٩١٤-٣٩١٥.، والإنصاف ٧/١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>