للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو بدا بنفسه فَذَادَهَا ... عن غَيِّهَا لكان قد أفادَهَا (١)


(١) أي: فلو بدأ الآمر والناهي بنفسه، قبل أمره ونهيه لغيره، فمنعها وردها عن غيها، لكان ببدايته بإرشاده نفسه، وردها عما هي عليه، من ارتكاب المنهي، قد أفادها النجاة والسلامة؛ فإن المرشد اللبيب: يبدأ بالأهم فالأهم، والأقرب فالأقرب؛ ولا أهم ولا أقرب إلى العبد من نفسه؛ وما تقدم من كون الآمر مستقيم الحال، هو عين الكمال وأبلغ في تأثير أمره ونهيه.
وأما وجوب الأمر والنهي، فلا يسقط عن الذي لم يكن متصفًا بتلك الأوصاف، والنهي عن المنكر واجب، والانكفاف عن المحرم واجب، والإخلال بأحد الواجبين، لا يمنع وجوب فعل الآخر؛ ولو كان لا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، إلا من ليس فيه شيء من ذلك، ما أمر أحد بمعروف، ولا نهى عن منكر، ولسقط الأمر والنهي ويود الشيطان أن لو كان ذلك.

<<  <   >  >>