وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على العامي أن يلتزم مذهبًا بعينه، كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة من يوافق غرضه، وليس له أن يقلد في المسألة الواحدة إذا كان الحق له من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإذا اعتقد وجوب شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله، وقال: التمذهب بمذهب، بحيث يأخذ برخصه وعزائمه، طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف في جوازه، فضلًا عن وجوبه، وقال: إن خالفه لقوة الدليل، أو زيادة علم، أو تقى، فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته؛ وقال: بل يجب في هذا الحال، وأنه نص أحمد. اهـ. والواجب على كل مسلم، إذا بلغه الدليل، من كتاب الله، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يعمل به وإن خالفه من خالفه؛ وأجمع العلماء: على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان.