للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج (١) أو تكن القرعة بحاكم (٢). وإن قال إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة

(١) (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.

(٢) (القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>