للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق،

وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا (١). وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند (٢) إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها (٣).

(١) (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.

(٢) (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.

(٣) (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>