للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (٣). كمن طلق

إحداهما بائنا وأنسيها (٤). وإن تبين أن المطلقة

(١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.

(٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.

(٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.

(٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>