للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبرٍ لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه".

(التدبير) : تعلُّق عتق عبده بموته، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، والأصل فيه السنة والإجماع؛ قال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم على أن مَن دبَّر عبده أو أمَتَه ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغًا جائز الأمر أن الحرية تجب له أو لها.

قوله: "أعتق غلامًا عن دبر لم يكن له مال غيره في رواية: "أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((مَن يشتريه منِّي؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام.

قوله: ((ثم أرسل بثمنه إليه)) ، زاد أبو داود: ((أنت أحقُّ بثمنه، والله أغنى عنه)) .

وفي الحديث دليل على جواز بيع المُدَبَّر لحاجته لنفقته أو لقضاء دينه.

والله - سبحانه وتعالى - أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الآمين، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

* * *

<<  <