للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صدقة الفطر]

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير.

وفي لفظ: "أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى المصلى".

صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٤- ١٥] .

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله - تعالى -: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤] : هو زكاة الفطر، والحديث دليلٌ على وجوب صدقة الفطر على جميع المسلمين، ونقَل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبُّه ولا يوجِبه.

قوله: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال عكرمة: يقدِّم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ فإن الله - تعالى - يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٤- ١٥] .

وفي الحديث دليلٌ على كراهة تأخيرها عن الصلاة، قال البخاري: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين.

* * *

الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنَّا نعطيها في زمن

<<  <   >  >>