عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) .
فيه دليل على استحباب صلاة تحية المسجد، قال الحافظ: واتَّفق أئمَّة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، وقال الطحاوي: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.
قال الحافظ: هما عمومان تعارضَا: الأمر بالصلاة لكلِّ داخل غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بُدَّ من تخصيص أحد العمومين؛ فذهب جمعٌ إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمعٌ إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية انتهى.
والحديث له سبب؛ وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجَد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا بين أصحابه فجلس معهم، فقال له:((ما منعك أن تركع؟)) ، قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال:((فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) ؛ رواه مسلم.
ولابن أبي شيبة:((أعطوا المساجد حقَّها)) ، قيل: له: وما حقها؟ قال:((ركعتين قبل أن تجلس)) .
* * *
الحديث الثاني
عن زيد بن أرقم قال: "كنَّا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منَّا