عن عبد الله بن حنين:"أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء؛ فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوبٍ، فسلَّمت عليه فقال: مَن هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسَلَني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصبُّ عليه الماء: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، ثم أقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل"، وفي رواية:"فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدًا".
(القرنان) : العمودان اللذان يُشَدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
قوله:"باب الغسل للمحرم"، قال البخاري:"وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأسًا".
قال الموفق: فإن حكَّ فرأى في يده شعرًا أحببنا أن يفديه احتياطًا، ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعة.
وقال أيضًا: ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما؛ لما فيه من إزالة