عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفَّ بهم وكبر أربعًا".
فيه دليل على استحباب إعلام الأهل والأصحاب والجيران وأهل الصلاح بالميت لشهود جنازته والصلاة عليه، وليس ذلك من النعي المنهي عنه وهو نعي الجاهلية؛ فإنهم كانوا إذا تُوفِّي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا، واستدلَّ به على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور؛ وعن المالكية والحنفية لا يشرع ذلك، وعن أحمد لا تجوز الصلاة على الغائب إن كان صلى عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وقال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرضٍ ليس بها مَن يصلي عليه.
وفي الحديث دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا، وفيه علَم من أعلام النبوة.
* * *
الحديث الثاني
عن جابر - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث".
فيه دليل على مشروعية الصفوف على الجنازة، وقد روى أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا:((مَن صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) ؛ حسنه