عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)) .
قوله:((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)) خصَّ المؤمنة بالذكر لأن صاحب الإيمان هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له.
قوله:((أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم)) وفي حديث ابن عباس، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)) ، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال:((أخرج معها)) .
قال الموفق: و (المحرم) : زوجها، أو مَن تحرم عليه على التأييد، بنَسَب أو سبب مباح.
قال الحافظ: واستدلَّ به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماعٌ في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم مَن جعل ذلك من شرائط الحج.
قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤدِّيه فلا يجوز لها إلا من محرم أو زوج أو نسوة ثقات، انتهى، والله أعلم.
* * *
[باب الفدية]
الحديث الأول
عن عبد الله بن مغفل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول